أميرة الحب °¨¨™¤¦¤ٌٍِ المشرفون¤¦¤ ™¨¨°
عدد الرسائل : 368 العمر : 31 تاريخ التسجيل : 24/02/2008
| موضوع: حكم إفرازات الخارجة من قُبل المرأة السبت مارس 22, 2008 4:30 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : بناء على رأي أهل الطب والاختصاص يمكن تقسيم الإفرازات الخارجة من المرأة إلى قسمين : الأولى : إفرازات تخرج في حال الصحة من غالب النساء وتتميز بالشفافية ولونها يشبه لون الماء ، ويعبر عنها الفقهاء في كتبهم بلفظ " الرطوبة " . الثانية : إفرازات تخرج في حال العلة والمرض ، أي إفرازات غير معتادة وتتشكل ألوانها فتارة تميل إلى الحمرة وأخرى إلى البياض وأخرى إلى الكدرة والسواد ونحو ذلك ، وأحياناً تؤذي بلسعة الفرج حال خروجها ، وقد يصحبه ألم في أسفل البطن . ذهب الحنفية والظاهرية إلى أن إفرازات النوع الأول غير ناقضة للوضوء ، لأنهم اعتبروا هذه الإفرازات طاهرة غير نجسة ، وإنما ينقض الوضوء عندهم الخارج النجس . جاء في حاشية ابن عابدين (1/336) : " مطلب : في رطوبة الفرج : ... أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله " . وجاء في الدر المختار في شرح تنوير الأبصار : " وينقضه خروج كل خارج نجس من المتوضىء الحي معتاداً أو لا من السبيلين أو لا " . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 1/84 ، وانظر المحلي – لابن حزم (1/239) ] . ويدعم ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية ما يلي : 1- عدم ورود دليل من الكتاب والسنة والإجماع يدلل على وجوب الوضوء بسبب هذه الإفرازات ، وغالب أدلة القاضين بالنقض عامة لا تصلح للدلالة على مطلوبهم أو خاصة بخارج معين ليس فيه الإفرازات المذكورة آنفاً . 2- رفعاً للحرج والمشقة عن المرأة ، فالقول بفساد الوضوء بهذا النوع من الإفرازات فيه مشقة شديدة وعنت عليها ، لأن خروجه ملازم لبعض النساء في حالة الصحة . 3- لأن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة إنما يفرزه المهبل ويخرج منه ، بحيث لا يتنجس بمروره بمخرج البول والغائط كالحصاة ، مما يعني طهارته . وهذا الترجيح ذهب إليه فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا ، جاء في فتاويه (95) : " إن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية ( لا في الحالات المرضية ) ليس بنجس شرعاً ولا ينقض وضوء المرأة " . أما بالنسبة للنوع الثاني من الإفرازات ، والتي تخرج في الحالات المرضية ، فالذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القول بنقضها الوضوء لنجاستها وخروجها من أحد السبيلين إذ تخرج مختلطة بالدم والقيح لذا تميل أحياناً إلى الحمرة والكدرة والصفرة ونحو ذلك . أنظر : [ حاشية ابن عابدين (1/284) ، الشرح الصغير (1/135) ، المجموع (2/4) ، المغني لابن قدامة (1/192) ] . ويمكن أن يستدل لرأي جمهور الفقهاء من أن الإفرازات الخارجة في الحالات المرضية ناقضة للوضوء بما يلي : 1- نجاستها ؛ إذ تخرج مختلطة بنجس لذا تميل أحياناً إلى الكدرة أو الصفرة ونحو ذلك ، والمعلوم أن الخارج النجس من أحد السبيلين يوجب الوضوء ، قياساً على الغائط والبول والمذي ونحو ذلك . 2- ولعدم وجود مشقة في رفعها ، إذ أنها تخرج فقط في الحالات المرضية على خلاف النوع الأول من الإفرازات إذ أن خروجها معتاد مستمر في حال الصحة مما يستدعي تخفيفاً فيها . وعليه إذا رأت المرأة شيئاً من هذه الإفرازات فعليها الوضوء لاستباحة الصلاة ، فإن كثر نزولها بحيث لازم نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فتعامل معاملة من به سلس ، فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ، وإن نزل شيء أثناء الصلاة لا يضر . والله تعالى أعلم | |
|
دمعة فلسطين صُِاُحُِبُ اُلِـِمُوقِـُعُ
عدد الرسائل : 765 العمر : 33 الموقع : فـلسـطـين تاريخ التسجيل : 28/02/2008
| موضوع: رد: حكم إفرازات الخارجة من قُبل المرأة السبت مارس 29, 2008 2:05 pm | |
| | |
|
عاشق لبنان °¨¨™¤¦¤ٌٍِالـمـراقـبـة¤¦¤ ™¨¨°
عدد الرسائل : 56 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 23/05/2008
| موضوع: رد: حكم إفرازات الخارجة من قُبل المرأة الأحد مايو 25, 2008 3:56 pm | |
| انتي مبدعة واصلي التميز مع تحياتي | |
|